عمـر المزيـن – كود//

[email protected]

رفضت المحكمة الدستورية بعض التعديلات للي دخلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي على نظامو الداخلي.

واعترضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، تتوفر “كود” على نسخة منه، على توسيع صلاحيات مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتشمل تتبع مآل التوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها.

وقالت  المحكمة الدستورية أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية لا غير، كما  أن القانون التنظيمي للمجلس حصر مهام المكتب في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.

كما أضافت أنه “يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور”.

كما رفضت المحكمة الدستورية اعتماد التوافق بدل الانتخاب في اختيار نواب رؤساء اللجان والمقررين بالمجلس.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس تنص على أنه: “تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها”، مما يستفاد منها، أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل، مما لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس، غير تلك التي ينص عليها القانون التنظيمي المذكور.