عمـر المزيـن – كود//
علمت “كود” أن المحكمة الإدارية بمدينة فاس، أصدرت زوال اليوم الجمعة، قرارا يقضي بعزل النائب البرلماني عبد القادر البوصيري بصفته النائب الثالث لرئيس الجماعة الحضرية.
وحسب ما علمته “كود”، فإن المحكمة الإدارية قضت برئاسة المستشار حميد ولد لبلاد بعزل البوصيري الموجود حاليا تحت تدبير الحراسة النظرية من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل.
وكان والي جهة فاس مكناس قد تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق البوصيري، بعدما قرر القضاء الإداري في وقت سابق بطلان قرار وقع عليه في قضية ما يعرف بالترخيص بإنشاء تيرنات بأرض للخواص.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وكان والي جهة فاس مكناس قد التمس من القضاء الإداري بطلان هذا القرار المثير للجدل الحامل لعدد (6046)، والذي تم توقيعه من طرف النائب البرلماني البوصيري استجابة لطلب تقدمت به شركة “The Zone Espace” في شخص ممثلها القانون يوسف أمقران.
وذكرت المصادر نفسها أن النائب الثالث لعمدة فاس المكلف بالصفقات العمومية أذن بالترخيص ليوسف أمقران بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد (07/90009) المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته هكتار و56 آر و55 من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.
ذات المعطيات التي توصلت بها “كود” تفيد أن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت الذي أقدم النائب البرلماني البوصيري على توقيعه، يهم ملكا للخواص، وليس ملكا جماعيا، يسند فيه الاختصاص إلى مصلحة التعمير.