كود سعاد نيلون طنجة ///

ف 26 نونبر 2018 حكمات ابتدائية طنجة بالسجن عامين فحق جوج =خالد وعصام=. هادو كانو نشرو فيديو للممثل الراحل البشير السكيرج كيسب فيها رئيس الدولة. السكيرج قدم شكاية فموضوع الفيديو.

القضاء هنا احتارم الدستور لان هادوك خياتنا كانو عند السكيرج فدارو وصوروه بلا خبارو. هنا طبق الفصل 24 من الدستور. فقرتو الثانية كتقول “‬لا‭ ‬تنتهك‭ ‬سرية‭ ‬الاتصالات‭ ‬الشخصية،‭ ‬كيفما‭ ‬كان‭ ‬شكلها،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الترخيص‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬مضمونها‭ ‬أو‭ ‬نشرها،‭ ‬كلا‭ ‬أو‭ ‬بعضا،‭ ‬أو‭ ‬باستعمالها‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬كان،‭ ‬إلا‭ ‬بأمر‭ ‬قضائي،‭ ‬ووفق‭ ‬الشروط‭ ‬والكيفيات‭ ‬التي‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬القانون”.

فقضية محمد نجيب خطيب المحامية الفرنسية اللي تاهمات ولاد لملايرية باغتصابها ودابا راه 4 منهم فحالة اعتقال =ملايرية النيك=٬ كان للقانون رأي اخر.

هادا شي حد =ولد مول كلينيك معروف فكازا= اتصل بهاد محمد نجيب. جبدو مواضيع. سجل المكالمة. من بعد تم تسريبها. فيها كيسب محامية بحقارة وكيكشف باللي ضلل قاضي التحقيق فقضية الاغتصاب٬ اش تقرر بعد شكاية قدماتها هيئة محامي الدار البيضاء٬ تقرر يتابع محمد نجيب فحالة اعتقال.

توبع علي مكالمة خاصة بين جوج صحاب.

يعني لواو القانون وتعسفو عليه واخا الدستور واضح كيف كيقول نصو والدستور راه اسمى من القانون.

اجيو تشوفو مبررات اعتقالو ومتابعتو ورفض اي محامي من كازا يدافع عليه. هادي قضية اخري. كيقولو باللي تم “اعتقال وتقديم امين نجيب او المسمى بخطيب المحامية الفرنسية يوم الجمعة كان بناء على افعال جرمية اعترف بها أمام الضابطة القضائية و أمام النيابة العامة بعد استفساره حول نسبة الشريط اليه و الذي اعترف به و بمحتواه”

وباللي “المعني بالأمر لم يتابع بعد بجريمة التشهير ، لعدم اكتمال عناصر البحث فيها و ان الشرطة لازالت تبحث في تسريب الشريط نشره” وباللي “وقع لبس فيما يخص متابعته و اعتقاله إذ ان هذا الأخير أسّس على متابعات من اجل ارتكاب مخالفات جنائية متعلقة بالحق العام ، و ليس بسبب السب و القذف و التشهير الشخصي المنصوص عليه في قانون الصحافة و الذي لم يكتمل البحث فيه٬ وإنما على وقائع اعترف بالقيام بها المعني بالأمر تخص جرائم اهانة موظف عمومي بسبب مماريته لمنعه لان المحامية لا المقصودة صرح انه أسس جميع اتهاماته لها لما راها مرة واحدة في التقديم موكليها اما أنظار الوكيل العام للملك اي اثناء مزاولتها لمهنتها و سمسرة الزبناء و استهداف امرأة بسبب جنسها و تسريب معطيات سرية لهيئة التحقيق و إهانتها” وان هاد الشي “معلوم جرائم للحق العام و لا تخص التشهير ”

كيقولو باللي توبع ل”إهانة محامية أثناء ممارستها لمهامها و هي العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي و قانون المحاماة ، وخصوصا و ان نقيب هيئة المحامين تقدم بشكاية في الموضوع إلى جانب الضحية المقصودة اسماً و مهنة بالأديو المتداول و كل ذلك طبقا للمادة 60 من قانون المحاماة الذي صراحةً على انه: ” كل من سب او قذف او هدد محاميا اثناء ممارسته لمهنته او بسببها يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي”.

وباللي “من جملة ما توبع و اعتقل من اجله جريمة : استهداف امرأة بسبب جنسها من خلال وصف العلامة التجارية و بعبارات مخلة بالحياء ، تنم عن درجة الحقد والكراهية التي يكنها لها المشتكى بها و هو ما اعترف به في سائر مراحل البحث و الاعتراف سيد الأدلة قانونا . وهو ما يشكل جنحة استهداف امرأة بسبب جنسها طبقا للفصول 447-2 و 447-3 من القانون الجنائي تنص المادة 447-2 على مايلي: ” يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الانظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أوصورته، دون مو افقته، أوقام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”. زيادة على ما تنص عليه المادة 447-3 . من القانون الجنائي”

وباللي “من جملة أساس متابعته و اعتقاله طبقا لصك المتابعة قيامه باستقدام محامي آخر يدعي بانه من ذوي الاختصاص في الميدان الجنائي و أرغم عائلة صديقه على تنصيبه مكان زميلته و هو ما تحقق ، إذ بادرت عائلة المتابع الأول و الذي تنازل له عن الشكاية إلى سحب نيابة المحامية المذكورة ، و الزمهم باعتراف منه و انتقاماً من المحامية الشاكية على تنصيب المحامي الثاني أمام غرفة التحقيق ، مما يشكل سمسرة للزبناء و جلبهم بطرق غير مشروعة ، كما هو منصوص عليها في قانون المحاماة . و هي وقائع ثابتة بصوت و اعتراف المعتقل . خامسا : ان ما ورد في الاديو من تسريب افعال و وقائع و أقوال و تصريحات وقعت في مكتب قاضي التحقيق تخل بالسرية التي حفظها القانون لهذه الإجراءات القضائية ، و هي جرائم القانون العام المتابع و المعتقل من اجلها خطيب ما يسمى بالمحامية” .

وباللي “أي خلط في المتابعات يجب ان يزول على اعتبار انه ما اعتقل بسببه المعني بالأمر أعمال تشكل عناصر لجرائم الحق العام و مخالفات صريحة للقانون الجنائي و ليس لجرائم الصحافة كما التبس في ذهن البعض”

المشكلة هاد الشي كان يكون شاد لو ان محمد نجيب دار فيديو هو ونشرو او كتب مقال فهاد الاتجاه او عطى تصريح صحافي كيهدر فيه على هاد الشي.

دابا كيتابعوه بناء على مكالمة خاصة كيحميها الدستور. ماشي هو اللي نشرها او سجلها. يعني هاد الدفوعات اللي كيقدموها صحاب متابعتو كتسقط.

لاحظو الفرق بين الحكم على السكيرج وبين الحكم على محمد نجيب. ما يمكنش نسمحو فبلادنا نتابعو شخص بناء علي مكالمة خاصة. هاد الشي غادي يفتح الباب لاي واحد غدا يسجلك تسب الدين او الدولة او شي حد اخر وينشرها ويتابعوك. خاص احترام الدستور وتطبيق صارم للقانون. راه واضح بزاف

فيه تجريم ‬خرق‭ ‬سرية‭ ‬المكالمات‭ ‬كيفما‭ ‬كان‭ ‬شكلها،‭ ‬وهذه‭ ‬قاعدة‭ ‬عامة،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬خرقها‭ ‬إلا‭ ‬بالقانون”. ‬المشرع‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬الفصل 108 اتاحه ماشي‭ ‬للأشخاص،‭ ‬بل‭ ‬للجهات‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬نفسه،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬التحديد‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬باعتراض‭ ‬والتقاط‭ ‬وتسجيل‭ ‬المكالمات،‭ ‬وتعدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تضييق‭ ‬دائرة‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يسمح‭ ‬فيها‭ ‬بخرق‭ ‬تلك‭ ‬القاعدة‭ ‬الدستورية،‭ ‬وهي‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬الجريمة‭ ‬موضوع‭ ‬البحث‭ ‬تمس‭ ‬بأمن‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬جريمة‭ ‬إرهابية‭ ‬أو‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعصابات‭ ‬الإجرامية،‭ ‬أو‭ ‬بالقتل‭ ‬أو‭ ‬التسميم،‭ ‬أو‭ ‬بالاختطاف‭ ‬وأخذ‭ ‬الرهائن،‭ ‬أو‭ ‬بتزييف‭ ‬أو‭ ‬تزوير‭ ‬النقود‭ ‬أو‭ ‬سندات‭ ‬القرض‭ ‬العام،‭ ‬أو‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬أو‭ ‬بالأسلحة‭ ‬والذخيرة‭ ‬والمتفجرات،‭ ‬أو‭ ‬بحماية‭ ‬الصحة‭”

ورجعو للقانون وللدستور.