سعيد الحسوني – كود طنجة //

وجه الدكتور شكيب العراقي أستاذ طب الشغل وعضو الأكاديمية الفرنسية للطب، رسالة مفتوحة إلى كل أصحاب القرارين التنفيذي والتشريعي بالمغرب، بدءا برئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس البرلمان ووزير العدل وكل المسؤولين السياسيين بالمملكة.

الدكتور العراقي ينتقد بشدة في رسالته استحالة تنفيذ المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1-16-99 الصادر بتاريخ 18 يوليوز من سنة 2016 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 49.16 الخاص بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري.

وتنص هذه المادة على أنه في حال إنهاء عقد كراء محل تجاري بطلب من صاحبه فإنه “يتعين على المكري الشروع في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ، وفي حالة تعذر ذلك يحق للمكتري الحصول على التعويض وفق مقتضيات المادة 7 ، ما لم يثبت المكري أن سبب التأخير خارج عن إرادته”.

وتنص المادة 7 من نفس القانون على أن ” المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء… يشمل التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل”.

ويشدد الدكتور العراقي، الحاصل أيضا على دكتوراه في القانون، على استحالة تطبيق مضمون المادة 10 لكون أجل شهرين الممنوح للمكري للشروع في البناء غير كاف بتاتا، لأن ملف طلب الهدم لوحده يتطلب وقتا للرد عليه من طرف السلطات، ناهيك عن ملف طلب البناء.

ومن جهة أخرى، فإنه قبل المصادقة على طلب الهدم، فإنه يستوجب على السلطات المحلية إرسال لجنة مختلطة لعين المكان لمعاينة إفراغ المحل والتيقن من ذلك، وهذا الإجراء لوحده، يقول العراقي  يتطلب وقتا مهما يختلف من مقاطعة إلى أخرى.

واعتبر صاحب الرسالة هذه المادة بالذات غير قابلة للتنفيذ وتمس بمبادئ الدستور المغربي وروحه، واصفا إياها ب”الخطيرة” لكونها تضر بصحة وسلامة وأمان المواطنين وتضر بممتلكاتهم.

وطالب الدكتور العراقي بشكل عاجل من أصحاب القرار بالمغرب بتغيير هذه المادة غير الواقعية والتي “تمس بصورة المغرب، بلد الحق والقانون الذي يضع صحة وسلامة المواطنين في أولى أولياته”، حسب مضمون رسالته.