عمر المزين – كود//
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12. وقد أثار هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية نقاشا واسعا بين النقابات وكذا الفعاليات المهتمة به.
وقال محمد فقيهي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “القرار المذكور أنهى مسارا طويلا جدا من النقاش حول ممارسة حق الإضراب وموقعه في السياق العام في ممارسة الحقوق والحريات التي أقرها الدستور، والتي أقرتها مبادئ حقوق الإنسان عموما، كما هو متعارف عليه عالميا واتفاقيات متعددة دولية.
وأضاف الأستاذ فقيهي، في تصريحات لـ”كود”، قائلاً: “هذا المسار هو بصدد النقاش منذ أول دستور مغربي، والذي أقر أن قانونا تنظيميا سيوضع من أجل تفعيله، ولم يكتب لهذا القانون التنظيمي أن يوضع إلا مؤخرا. وبكونه قانونا تنظيميا فإنه يخضع لضرورة مراقبة مدى مطابقته للدستور من طرف المحكمة الدستورية بناء على مقتضيات الفصل 132 من الدستور”.
وتابع المتحدث: “لكن هذا القرار بقدر ما هو مهم في وضع حد لهذا النقاش القانوني حول ما هي الصورة التي سيعطيها أو ما هو الشكل الذي سيمنحه المشرع والمجتمع المغربي عموما لممارسة هذا الحق، بقدر ما وضع تساؤلات أخرى حول كيفية تحديد معالم ممارسته”.
الأستاذ فقيهي زاد موضحا: “كنا ننتظر بعد صدور القانون التنظيمي أن تعمل المحكمة الدستورية على جعله يخضع لقراءة تركيبية للدستور، وبالتالي العمل على انفتاح ممارسة هذا الحق وربما إبطال بعض المقتضيات التي جاءت قاسية في ما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب ومن ضمنها عدد كبير من الجزاءات، وكذا كيفيات ممارسة حق الإضراب على المستوى الوطني أو المحلي أو داخل المقاولة إما من طرف النقابة الأكثر تمثيلية، بمعنى أن يسحب هذا الحق من النقابة الأقل تمثيلية، أو شرط محضر قانوني منبثق عن جمع عام بنصاب مرتفع. هذه “القيود” سوف تضع ممارسة حق الإضراب داخل خندق ضيق والنقابات والفعاليات الاجتماعية عموما في صراع محتدم”.