عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، أمس الاثنين، أحكامها في حق ثمانية أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية في التزوير في محررات تجارية وبنكية والنصب ومحاولة الارتشاء.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، عدم مؤاخذة المتهمين “ياسين.س” و”حميد.أ” و”يوسف.ا” و”جمال.م” و”رضوان.ب” من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم منه، وبعدم مؤاخذة المتهم “محمد.ب” من أجل مخالفات الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون تسجيل الآلات المستوردة في حساب الأصول الثابتة وخرق مقتضيات الجزء السادس المكرر من مدونة الجمارك المتعلق بمراقبة أنظمة الإعفاء دون أداء الضريبة على القيمة المضافة نتج عنه تجانف عن أداء الضريبة على القيمة المضافة، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه.

وصرحت المحكمة ببمؤاخذة المتهمين “ابراهيم.أ.ح” و”ّحسن.أ” من أجل ما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، ومعاقبة المتهم “محمد.ب” بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا ومصادرة الوثائق والطوابع والبطائق الهاتفية والهاتفين المحجوزين والوحدة المركزية DELL لفائدة الدولة مع حفظ حق الغيرحسن النية وإرجاع الكفالة المودعة قدرها 20000 درهم لفائدة “حسن.أ” بعد خصم الغرامات المحكوم بها عليه والصائر.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المتقدم بها ضد المتهمين “ياسين.س” و”حميد.ا” و”يوسف.ا” و”جمال.م” و”رضوان.ب”، وبعدم الاختصاص في الطلبات المقدمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضد المتهم “محمد.ب”، وبقبول باقي الطلبات شكلا.

وموضوعا، فقد تم الحكم بأداء المتهمين “ابراهيم.أ.ح” و”حسن.أ” على وجه التضامن لفائدة الجمارك غرامة مالية قدرها 3906590 وغرامة مالية قدرها 9766377 عن شركة H2SIMEX وبأدائهما لفائدتها غرامة مالية قدرها 1742102 درهم وغرامة مالية قدرها 4355255 درهما عن شركة BAKHOTEX .F وبأدائهما لفائدتها تضامنا غرامة مالية قدرها 1586474 درهما وغرامة مالية قدرها 3966168 درهما عن شركة MANNITEX وبأدائهما لفائدتها تضامنا غرامة مالية قدرها 1743850 درهم وغرامة مالية قدرها 4359614 درهم عن شركة SOUHNIYAS.

كما تم الحكم بأداء المتهم “إبراهيم.أ.ح” لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم وبأدائه لفائدتهم مبلغ الدين الضريبي قدره 4213215.04 درهم وتحميل المتهمين “إبراهيم.و” الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الادنى في حق كل واحد منهم وبرفض باقي الطلبات.

وتوبع المتهمون من أجل “من أجل محاولة الإرشاء بتقديم عرض والنصب والتزوير في محررات تجارية وبنكية إضرارا بالخزينة العامة للمملكة واستعمالها والتوصل بغير حق الى تسلم وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال اسم وصفة كاذبة وبتقديم معلومات وشهادات وإقرارات غير صحيحة وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تسجيل ادانة في السجل العدلي لهذا الشخص”.

كما وجهت لهم “مخالفة الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون تسجيل الآلات المستوردة في حساب الأصول الثابتة خرقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 102 و123 من المدونة العامة للضرائب، ومخالفة خرق مقتضيات الجزء السادس المكرر من مدونة الجمارك المتعلق بمراقبة أنظمة الإعفاء دون أداء الضريبة على القيمة المضافة، نتج عنه تجانف عن أداء الضريبة على القيمة المضافة، النصب والتهرب الضريبي بإصدار فواتير وهمية”، الكل حسب المنسوب إليه.

وجاء تفكيك هذه الشبكة الإجرامية أيام قليلة من الأحكام القضائية الصادرة عن ابتدائية فاس في حق شبكات إجرامية كانت تنشط في مجال التهرب الضريبي، وهي الشبكات التي أطاحت بها معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.