أنس العمري – كود///

بينما الجرافات كتحرك نهار وليل فكازا، وكتريب البنايات العشوائية وتتحرر الملك العمومي، كيبقى مطعم ومقهى “الصقالة” واحد من الملفات اللي ممفهومش قصتو عند البيضاويين وكيطرح أسئلة كبيرة من قبيل، علاش هاد الفضاء، المحكوم بإفراغه بقرار قضائي نهائي وأكداتو محكمة الاستئناف الإدارية فالرباط، باقي ما تنفذش فيه الأحكام؟.

وهذه الأسئلة كتزاد حدة ملي كيتستحضر معطى أن الشركة اللي كتشغل “الصقالة” كيسير مصالحها النائب الثاني بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، عزيز شبين، وهو أمر كيمس بشكل مباشر مبدأ عدم تنازع المصالح المنصوص عليه بشكل واضح فالقانون التنظيمي 113.14.

وهنا كتبرز قصو غريبة عجيبة وفيها الكثير ما يتقال. فحسب معطيات خاصة وصلات ليها “كود”، فإن عامل آنفا السابق محمد دادس كان قد طلب من عزيز شبين، اللي كيسير مصالح الشركة المستغلة لـ “الصقالة”، تقديم استقالته بسبب تضارب المصالح.

شبين بالفعل قدم استقالتو بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، معللا ذلك بـ”ظروف صحية”. لكن السياق القانوني ابين وواضح هو أن الأمر مرتبط مباشرة بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، اللي كيمنع أي علاقة قد توحي بتداخل بين المسؤولية الانتخابية والمصلحة الخاصة، وكيعتبر حتى التعارض المحتمل مخالفة تستوجب إجراءات قد توصل حتى العزل طبقاً للمادة 64.

وينظم القانون التنظيمي رقم 113.14 في مادته 65 منع تضارب المصالح في المجالس الجماعية، بحيث يمنع على الأعضاء ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسساتها، أو إبرام عقود معها بصفة شخصية أو لصالح الأقارب المباشرين. وكيعتبر أي نشاط قد يؤدي لتنازع المصالح، سواء كان فعلي، ظاهري أو محتمل، مخالفة واضحة.

والمادة 64 تشكل الإطار القانوني لتطبيق العقوبات، والتي قد تصل حتى لعزل العضو من منصبه، مع قيام السلطات المختصة، مثل عامل الإقليم، بفتح تحقيقات في حالات تضارب المصالح وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

إذن، أمام هاد المعطيات كيبقى كيرجع يتطرح السؤال القديم – الجديد: علاش هاد الفضاء، اللي سبق للقضاء يحكم بإفراغو بقرار نهائي وأيداتو محكمة الاستئناف الإدارية فالرباط، ما زال التنفيذ ديالو معلق؟ خصوصا أن “الصقالة” كيتشغل فوق الملك العمومي بثمن كرائي هزيل بزاف، وحتى داك الأداء الرمزي ما كايتخلصش دابا.

فالوقت اللي المدينة كتحاول تصفي ملفاتها المفتوحة وتسترجع هيبتها العمرانية والقانونية… كيظل هاد الملف واقف فالثلاجة، والرأي العام البيضاوي ما زال كيستنى يسمع جواب واضح: فين وصل التنفيذ؟ وعلاش كلشي باقي معلق؟

مسار قضائي طويل

باش نفهمو شوية آش واقع خاصنا نرجعو للمحطات القضائية العديدة لي مر منها الملف.

فبتاريخ 2014/06/11 توصلت الجماعة من المحكمة الإدارية بمقال رام إلى إيقاف تنفيذ المقرر رقم 2013/63 إلى حين البت في دعوى الموضوع (ملف رقم 2014/7106/47) والذي قضت فيه المحكمة.

وبتاريخ 2014/07/14 بحكم قطعي عدد 2221 برفض الطلب (المرفق 15).

بعد ذلك، قامت الشركة باستئناف الحكم عدد 2221، فتح له (ملف رقم 2014/7205/1132) أصدرت فيه محكمة الاستئناف بالرباط قرارها عدد 228 بتاريخ 2015/01/20 بتأييد الحكم الابتدائي (المرفق 16).

وبتاريخ 2014/06/08 توصلت الجماعة من المحكمة الإدارية بمقال رام إلى إلغاء مقرر إداري بسبب “الشطط في استعمال السلطة” (ملف رقم 2014/7110/179) قضت فيه المحكمة بتاريخ 2014/10/16 حكم عدد 2879 بعدم قبول الطلب (المرفق 17).

وبتاريخ 2015/11/20 توصلت الجماعة من المحكمة الإدارية بمقال رام إلى إلغاء قرار رئيس الجماعة الحضرية الدار البيضاء تحت عدد 2015/19 واعتبار العقد تم تجديده (ملف رقم 2015/7110/320) صدر فيه حكم رقم: 2979 بتاريخ 2016/11/21. حكم ببلاغ القرار موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية (المرفق 18)، والذي تم استئنافه.

وبتاريخ 2015/12/10 توصلت الجماعة الحضرية للدار البيضاء من المحكمة الإدارية بمقال موضوع (ملف رقم 2015/7106/20) رام إلى الحكم بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء عدد 19 إلى حين البت في دعوى الموضوع.

وفي الموضوع صدر حكم رقم 04 بتاريخ 2016/01/04 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الإداري موضوع الطلب، إلى حين البت في دعوى الإلغاء موضوع الملف رقم 2015/7110/320 (المرفق 20).

وبتاريخ 2016/04/14، قامت جماعة الدار البيضاء برفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ضد شركة سطرو برو موضوع (ملف رقم 2016/7010/216) من أجل إلغاء مقرر جرى فيه توقيف مقابلها من متمه المتعاقدة. وقد صدر حكم قطعـي عدد 103 بتاريخ 2016/06/02 بعدم قبول الطلب. (المرفق 21).

وبتاريخ 2017/01/10 قامت الجماعة باستئناف الحكم رقم 2979 السالف الذكر. فتح له ملف بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2017/7205/56، والذي صدر فيه قرار عدد 3636 بتأييد الحكم المستأنف. وقد تم الطعن فيه بالنقض من طرف الجماعة.

وقامت الجماعة بنقض القرار رقم 3636 السالف الذكر، والذي فتح له ملف بمحكمة النقض بالرباط تحت عدد 2018/3549. وقد صدر فيه قرار عدد 532 بتاريخ 2020/07/16 يقضي بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى الحالة، وبتشكيلة أخرى.

وبعد إحالة القضية، على نفس المحكمة فتح لها ملف بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2020/7205/158، والذي صدر فيه قرار عدد 1553 بتاريخ 2021/4/26 قضى بإلغاء الحكم المستأنف (رقم 320/7110/2015). وبعد التصدي للحكم بعدم قبول الطلب، جرى الطعن فيه بالنقض من طرف الشركة.

وبتاريخ 2021/06/30 قامت شركة “سطرو برو” بتسجيل تعرضها على القرار الاستئنافي عدد 1553 بعلة صدور حكم في غيبتها، والذي فتح له ملف بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2021/7205/627. وقد صدر فيه قرار عدد 7477 بتاريخ 2021/12/28 يقضي برفض مقال الطعن بالتعرض وتحميلها الصائر.

وأيضا جرى الطعن فيه بالنقض من طرف الشركة. وبتاريخ 2022/3/14، قامت شركة “سطرو برو” بواسطة دفاعها بتقديم طعن بالنقض القرار رقم 7477، موضوع ملف عدد 2021/7205/627، والذي فتح له ملف بمحكمة النقض بالرباط تحت عدد 2022/1773. وقد صدر فيه قرار عدد 62 بتاريخ 2023/01/19 يقضي برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.

التعرض على مطلب التحفيظ

بتاريخ 2020/02/10 تقدم محمد أبو زريق في مواجهة الجماعة الحضرية بسدي بطلب المحافظة على التعرض على مطلب التحفيظ عدد 13/46 (ملف عدد 38/1403 بتاريخ 2014/1/28) المتعلق بالموضوع المحافظ عليه. وعلى إثره، اجتمعت اللجنة بتاريخ 2024/11/11 بمقر المحافظة للتحقيق من مطلب المتعرض محمد أبو زريق، ولم يدل على طلب التحفيظ عدد 13/46 من تحميل الطرف المتعرض الصائر. وأحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية لاتخاذ الإجراءات بعد صدور هذا الحكم نهائيا. وقد جرى استئنافه من طرف محمد أبو رزق بتاريخ 2025/11/05.