عمر المزين – كود///
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الأربعاء، أحكامها في حق خمسة أشخاص، كانوا ينشطون ضمن شبكة متورطة في تزوير شواهد الضمان الخاصة بربط العمارات السكنية والمنازل بالتيار الكهربائي.
وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، الحكم على المتهمين الأول والثاني “الحسن.ا” و”عبد القادر.ا” بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على كل واحد من “توفيق.ق” و”شكيب.ا” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.
كما تم الحكم على المتهم “عبد العالي.ا” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الادنى ودون اكراه في حق المتهم الأول وإتلاف شواهد الضمان المحجوزة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم بأداء المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالتضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويض قدره 80000 درهم وأداء المتهم الخامس لفائدة نفس المطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويض مدني قدره 10000 درهم، مع تحميل كافة المتهمين الصائر تضامنا ودون إكراه في حق المتهم الأول مع الإكراه في الأدنى في حق الباقي.
وكانت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهمين الخمسة بتاريخ 10 دجنبر 2024، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، قبل أن تقرر هذه الأخيرة متابعته بما نسب إليهم.
ويتجد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المتهمين، وهم تقنيين للكهرباء وأصحاب محلات لبيع العقاقير، في توقيع شهادات الضمان الخاصة بقواطع كهربائية تهم منازل ومساكن أخرى غير معنية بتلك الشواهد التي يتم الإدلاء بها لدى المصالح المختصة بالوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس من أجل الحصول على رخص الربط بالتيار الكهربائي.
كما أظهرت التحريات والأبحاث المنجزة أن المتهمون كانوا الاحتفاظ بنظائر شواهد ضمان القواطع الكهربائية التي يتم إركابها لأصحاب الشقق نظرا لعدم حاجتهم لها، ويتم إعادة بيعها لأصحاب العمارات عند رغبتهم في التقدم بملفات طلب التزود بالتيار الكهربائي بعد أن يقومون بالتأشير عليها من طرف أحد المتورطين الرئيسيين في هذه القضية مقابل مبلغ 100 درهم للملف الواحد.
وتوبع المتهمون من أجل “صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك، والمشاركة في استعمال علامة مسجلة بدون إذن مالكها واستعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتوجات و تزييف علامة صنع أو تجارة أو خدمة”.
كما وجهت لهم “حيازة لغير سبب مشروع منتجات مع العلم أنها تحمل علامة صنع او تجارة أو خدمة مزيفة أو أنها تحمل علامة موضوعة عليها عن طريق التدليس و القيام عمدا ببيع منتوجات أو تقديم خدمات تحت علامة مزيفة أو موضوعة عن طريق التدليس على المنتوجات أو الخدمات”.