عمر المزين – كود///
حصلت “كود” على تفاصيل الأحكام القضائية الصادرة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، في مواجهة عبد العزيز جسور الرئيس السابق لقسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس وباقي المتورطين معه في قضايا فساد مالي.
وبرئاسة المستشار محمد لحية قررت غرفة الجنايات مؤاخذة المتهمين عبد العزيز جسور من أجل “اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، بعد إعادة التكييف، من التزوير في وثائق رسمية واستعمال وثائق تجارية وعرفية مزورة واستغلال النفوذ وإقصاء متنافسين”، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 100000.00 درهم وبراءته من باقي التهم.
كما تمت مؤاخذة المقاول خالد البوشبتي من أجل “المشاركة في اختلاس أموال عامة واستعمال وثائق إدارية مزورة”، بعد إعادة التكييف، من جريمة استعمال وثائق رسمية مزورة والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 وغرامة نافذة قدرها 50000.00 درهم، وبراءته من باقي التهم.
المحكمة قررت أيضا مؤاخذة المتهم الهادي بعو من أجل “الارتشاء والمشاركة في اختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 18 أي سنة و نصف، وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم وبراءته من باقي التهم، وتحميل جميع المتهمين المحكوم عليهم الصائر بالتضامن مجبرا في الحد الأدنى، وبعدم مؤاخذة عبد العزيز البوشبتي وسناء البوشبتي وصابر جسور مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم.
وفي الدعوى المدنية فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف محمد الوالي العلمي الممثل القانوني لشركة “أفراح العلمي” ومطعم “دون فيتو” وطلبات شركة “شوكونين” في شخص ممثلها القانوني منى بنشقرون وتحميلهم صائرها، وبقبول الطلبات المدنية شكلاً المقدمة من طرف الدولة المغربية ووزارة الداخلية وعمالة فاس في شخص والي جهة فاس مكناس، في مواجهة عبد العزيز جسور وخالد البوشبتي والهادي بعو وبعدم الاختصاص فيها في مواجهة الباقي.
وفي الموضوع تم الحكم على كل من المتهمين عبد العزيز جسور وخالد البوشبتي والهادي بعو بأدائهم لفائدة عمالة فاس في شخص الوالي ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة مبلغ 6703694.00 درهم إرجاعا، ومبلغ 600000.00 درهم تعويضا مع تحميلهم الصائر تضامنا في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.