عمر المزين – كود//

حسمت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة فاس، أول أمس الخميس، الدعاوى الاستعجالية التي تقدم بها خمسة أعضاء بالمجلس الجماعي لإقليم صفرو، يلتمسون فيها إيقاف تنفيذ قرار إقالتهم من المجلس، والذي اتخذ في إحدى دوراته الاستثنائية.

وقررت المحكمة، حسب مصادر “كود”، إيقاف تنفيذ مقرر معاينة إقالة الطاعنين من عضوية مجلس جماعة صفرو الصادر بتاريخ 19/09/2024، وذلك إلى حين البت في دعوى إلغائه المفتوح لها الملف رقم 285/7110/2024 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.

وأكد أحد الطاعنين، في تصريح لـ”كود”، أنه تم تبليغ مصالح عمالة صفرو بالحكم الصادر من قبل القضاء الإداري، بينما رفضت مسؤولة بجماعة صفرو تسلم الحكم من طرف عون قضائي بدعوى أن رئيس جماعة أعطى تعليمات بعدم تسلم أي وثيقة في هذا الشأن.

وكان خمسة أعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو، قد وضعوا مؤخرا، أمام القضاء الإداري طعونات ضد رئيس الجماعة وعامل الإقليم ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية.

ووضعت هذه الطعون بعدما قررت جماعة صفرو إقالة هؤلاء الأعضاء بسبب غيابهم عن دورات المجلس، إذ ينتظر أن تبث المحكمة الإدارية بفاس يوم 3 أكتوبر في هذه الملفات برئاسة القاضي كريم الأعرج.

وكان مجلس جماعة صفرو قد عاين إقالة خمسة أعضاء ينتمون إلى أحزاب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والاستقلال والبيئة والتنمية المستدامة، وذلك طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأكدت المادة المذكورة على أن “كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة”.

ويتعين على رئيس المجلس، حسب نفس المادة، مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، ويوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليمي أو من يمثله داخل أجل 5 أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة.