كود هناء ابو علي كازا ////
نهار الاثنين مع الصباح، درت تيست ديال الحمل.
طلع بوزيتيف.
الواقع؟ 600 حتى لـ800 إجهاض كيتدارو يوميا فالمغرب، حسب جمعيات مختصة
يعني أكثر من 600 امرأة كتعرى، كتلبس وتجمع راسها
فظروف أحياناً خايبة… ولكن عادي!
نرجع نكمل ليكم حكايتي.
باش طلعت پوزيتيف وليت مخالفة للقانون فهاد لبلاد العجيبة.
خديتها ببرودة دم غريبة.
ما بكيتش، ما غوت، ما طلبتش النصيحة فالگروبات ديال البنات ففايسبوك ما سولت الشتات جي بي تي.
كان غير حادث سير بيولوجي.
الكالندري غلط، الإباضة خرجات عن الطاعة، والجسم ديال المرا بحال العادة دار للي بغا بلا ميعلمني.
أنا ما باغياش الدراري بلا ما ندخل فالتفاصيل.
داك الاثنين الصباح منين عرفت، كنت عارفة شنو غندير.
كنعرف السيستيم،
كنعرف طبيب.
المجتمع عارف الطبيب،
عارف الثمن،
وكيعرف شي وحدة دارتو.
الإجهاض ماشي غير قانوني
راه اجتماعياً مقبول
اقتصادياً منظم
سبق لي مشيت مع صحاباتي بزاف المرات.
القلق الوحيد؟
التخدير. لانيستيزي.
كنت كنتخيل البوليس كيدخل للكابيني وأنا ناعسة:
“فقي أ لالة، راه هاد النعاس غير قانوني”.
مشيت نهار الاثنين مع الصباح.
قاعة الانتظار عامرة.
مغرب مصغّر.
محجبات، جلابة، صيكان ديال الماركات، أزواج، عازبات، صحابات وأمهات جايين يدعمو بناتهم بالسترة
السكات كان ثقيل.
سكات ديال تأنيب الضمير والخلعة و الارتياح حيت كاين اطباء بحال هذا مزال تيآمن بحرية القرار وحتى هو تيغامر باش يعاون العيالات.
قلت السكريتيرة جايّة ندير إيكو.
فهمات دغيا.
– حاملة؟
– آه.
– مزوجة؟
– لا.
– جلسي.
وفجأة كنسمعو من شي بيت آخر:
“حيّدي السروال”.
وهنا…
ضحك.
ضحك جماعي، عصبي.
من تما شفنا فبعضياتهم وبدينا تتهضرو مع بعضياتنا ا
واحدة عندها جوج دراري وما باغياش الثالث حيث الراتب ما كيتكاثرش بحال الدراري.
وحدة أخرى فوضاوية باغيا كونطرا وتمشي لإيطاليا، وما باغيا لا راجل لا صداع الراس.
جوج صحابات كيهضرو براحة، ماشي أول مرة تيجيو عارفين كيف تيدوز داكشي.
ما بقاتش قاعة انتظار.
كانت جلسة اعتراف بلا محضر.
جا دوري.
السكرتيرة قالت خاص نخلص.
6000 درهم، وضوري معايا.
خلصت.
واضح عطيتها كافي باش تحكي ليا على حياتها وخدمتها ومشاكلها.
العملية؟
5 دقايق.
الفياق؟ 15 دقيقة.
الطبيب؟ خدام بحال ماكينة.
شي 20 مرا فالنهار.
20 مرة يحيد الطبيب التيلاد كل نهار.
ممنوعات بالقانون.
خرجت.
القانون بقى واقف فبلاصتو.
الإجهاض ماشي سري .
غير موضوع ما كيهضر عليه غير اللي محتاجو.
والعيالات بقينا كنزططو راسنا فالهامش.
كنسدو المشاكل فالكواليس.
بهدوء.
بالفلوس.
وبتنظيم
ولا وحدة من داك القاعة كانت حاسة براسها دايرة شي حاجة كيعاقب عليها القانون.
كنا غير نساء، كنقررو، كنخافو، كنضحكو، وكنكمّلو حياتنا.
رجعت ندير كونترول
لقيت قاعة الانتظار عامرة، وغتبقى عامرة
وهاد القصة ماشي دعوة لشي حاجة.
غير شهادة.
ديال واحد الاثنين مع الصباح،
فين شربت قهوتي من بعد
وكملت نهاري
بحال ملايين النساء
غير ما كنبانوش
غير متنگولوش
عيالات انڤيزيبل
ودابا شوفو اش كيگول القانون الجنائي على الاجهاض:
الفصل 449 من القانون الجنائي
من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ما ئتين إلى خمسمائة درهم.
وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 450 من القانون الجنائي
إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية.
وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 449، فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 451 من القانون الجنائي
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و450 على حسب الأحوال.
ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، المقرر في الفصل 87، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة.
الفصل 453 من القانون الجنائي
لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج .
الفصل 454 من القانون الجنائي
تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض.