أنس العمري – كود///

حسمات غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البراح الخميس، في ما قرره قاضي التحقيق بشأن ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار إفريقيا”، ولي معتقل على خلفية التحقيقات المنجزة فيها 21 شخصا، من ضمنهم الرئيس السابق للوداد البيضاوي سعيد الناصيري ورئيس مجلس الشرق عبد النبي بعيوي.

وهكذا، قضت غرفة المشورة بتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة كل من الناصري وبعيوي، من أجل “خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك”، وذلك بعدما كانت قد استأنفته النيابة العامة بنفس المحكمة”. وهو ما كانت الجمارك طالبت بشأنه بأداء مبلغ 260 مليار سنتيم.

في المقابل، أيدات الهيئة التهم لي وجهها قاضي التحقيق للمتابعين المذكورين فهاد الملف.

ووجه قاضي التحقيق لسعيد الناصري عدة تهم، “منها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974”.

كما تضمنت قائمة التهم “النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي”، و”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي”، و”إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي”، و”تزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة”، بالإضافة إلى جنحة “محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهو جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

أما بالنسبة لبعيوي، فمن ضمن ما تضمنته لائحة التهم الموجهة إليه من قبل قاضي التحقيق “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي”، و”الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي”، و”لمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974″، و”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

كما جاء في اللائحة “تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003″، و”جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي”.