كود الرباط//

تقدمت الفرق والمجموعات النيابية (أغلبية ومعارضة)، بمجلس النواب، بمقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وفي سابقة من نوعها، خلال الولاية التشريعية الحالية، أجمعت المعارضة والأغلبية على مقترح قانون ينظم المجلس الوطني للصحافة، حيث اقترحوا تغيير عدد من المواد، على رأسها تعيين الملك لرئيس المجلس كل 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما تم توزيع عضوية مكتب المجلس على الهيئات الأكثر تمثيلية للصحافيين والناشرين.

من الأمور الجديدة لي فيه هو أن من اختصاصات المجلس أنه يتبع ويرصد ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، ويتبع ما ينشر في الإعلام الدولي ويرد عليها.

كذلك التكوين ومتابعة الوضعية ديال الصحافيين والتحكيم وغيرها، إضافة إلى طريقة تشكيل المجلس غايولي بحال باقي المجالس الوطنية، مغاديش يخضع للتمثيليات المهنية أو لوبي الناشرين.

ونصت المواد الجديدة في مشروع المقترح، على إحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية، وإمكانية نشره للعموم، إضافة إلى اختصاص المجلس في وضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر.

ونصت المادة 4 من نص المقترح على أن المجلس يتألف من 23 عضوا، من بينهم الرئيس (ة) الذي يعين من قبل الملك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس.

فيما يتكون باقي أعضاء المجلس، من 8 أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، و8 أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وبطريقة ديمقراطية، وفق نص المقترح.

وجاء في المادة الرابعة كذلك، أن شروط تحديد، هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين، بطريقة ديمقراطيةـ غاتكون بنص تنظيمي.

التمثيلية الأخرى كاينا بـ7 أعضاء، بشرط تكون عندهم خبرة فميدان الصحافة والاعلام، وفيهم ممثل المجلس الاعلى للسلطة القضائية وممثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن عن الصحافة يعينه رئيس الحكومة، وممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، وممثلين عن البرلمان بغرفتيه.

عضوية فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، فيها شرط الأقدمية في ممارسة المهنة لا تقل عن 10 سنوات. ومتصدراتش فحقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس. كما يشترط أن يكونو متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية.

وبخصوص مالية المجلس، فتتكون من  الاشتراكات السنوية للمؤسسات الناشرة للصحف، والمحددة في نسبة 1 في المائة من أرباحها الصافية، وكذلك من إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذا مختلف الهيئات، إضافة إلى الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس، ومداخيل المنقولات والعقارات للي عند المجلس، ومداخيل مختلفة متأثرش على استقلالية المجلس. المؤسسات الصحافية لي مبغاتش تساهم غادي تعاقب.

من الأمور المهمة فالمقترح، مسألة الوساطة والتحكيم، شدد عليها بزاف، بحيث اعتبر التحكيم مسطرة إلزامية، وتنحصر مسطرة التحكيم في نزاعات الشغل بين الصحافيين والمؤسسات الصحافية، والنزاعات المهنية بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس.

إضافة إلى ذلك، المقترح جاب عقوبات على الأخطاء اللي كيديرو الصحافيين خصوصا فيما يتعلق بخرق ميثاق أخلاقيات المهنة، منها اللي كتوصل إلى سحب البطاقة المهنية لمدة سنة، وغرامة مالية بين 10 ألاف درهم تال 100 ألف درهم في حق المؤسسات الصحافية تستوفى لمجالات التكوين والدراسات والتعاون.

العقوبات تنشر للعموم بعدما كتولي عقوبات نهائية غير قابلة للطعن، وأي صحافي مهني باقي كيخدم فالمهنة بعد تبليغه بمقرر سحب البطاقة المهنية غادي يخضع لعقوبات.