عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكامها في حق 30 شحصا، أغلبهم تلاميذ، توبعوا على خلفية الأحداث التي عرفتها عاصمة الجهة الشرقية إثر احتجاجات “جيل زيد”.

وقررت الغرفة المذكورة، في حدود الساعة الثانية صباحا، عدم مؤاخذة المتهمين “أمين.ا”، “نبيل.ع”، “محمد.خ”، و”رشيد.ح”، و”عبد اللطيف.ط”، وهيثم.ل”، و”محمد.ا”، و”نصر الدين.أ”، و”عمر.ك”، و”نزار.ش”، و”محمد.ا”، و”يوسف.ا”، و”إسماعيل.ا”، و”أشرف.ب”، و”عبد الرزاق.م” من أجل المنسوب إليهم، والتصريح ببراءتهم منه.

كما قررت المحكمة مؤاخذة المتهمين “يوسف.ا”، والحسين.ص”، و”محمد.ع”، و”محمد.س”، و”أسامة.ل”، و”نصر الدين.ب”، و”عبد الرزاق.ا” من أجل أفعال الامتناع عن مغادرة مكان التظاهر، ومعاقبتهم عن ذلك بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد من المتهمين، و”يوسف.ا” و”صغير.ا” و”محمد.ع”، و”عبد الرزاق.ا”، ومعاقبة المتهمين “محمد.س” و”أسامة.ل” و”نصر الدين.ب” من أجل ذلك بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم و ببراءتهم من أجل باقي ما نسب إليهم.

المحكمة الابتدائية بوجدة قررت مؤاخذة المتهمين “أيوب.ا” و”محمد.ا” من أجل أفعال المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والامتناع عن مغادرة مكان التظاهر، وعاقبت كل واحد منهما عن ذلك بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم لكل واحد منهم، وببراءتهم من أجل باقي ما نسب إليهم، وبعدم مؤاخذة المتهمين “مروان.ا” و”عبد العزيز.ا” و”بلال.ي” و”عبد الرفيع.س” و”طارق.ب” و”محمد.ا” من أجل أفعال اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات لها مفعول فيما بعد والعصيان لأكثر من شخصين، وصرح ببراءتهم منه وبمؤاخدتهم من أجل باقي المنسوب إليهم.

كما تمت معاقبة كل من “مروان.ا” و”عبد العزيز.ا” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم لكل واحد منهما، و”بلال.ب” ومعاقبة كل من “عبد الرفيع.س” و”طارق.ب” و”محمد.ا” بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم لكل واحد منهم، وإرجاع الهواتف النقالة المحجوزة لفائذة المحجوز منهم من المتهمين على ذمة الملف ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعد الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين “أمين.ا” و”نبيل.ع” و”محمد.خ” و”رشيد.ح” و”عبد اللطيف.ط”، و”هيثم.ل” و”محمد.ا” و”نصر الدين.ا” و”عمر.ك” و”نزار. ش”، و”محمد.ا” و”يوسف.ا” و”اسماعيل.ا” و”اشرف.ب” و”عبد الرزاق.م”، وبقبول الطلبات المدنية شكلاً.

وفي الموضوع قررت المحكمة رفض الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين “يوسف.ا” و”صغير.ا” و”محمد.ع” و”عبد الرزاق.ا” و”محمد.س” و”أسامة.ل” و”نصر الدين.ب” و”أيوب.ا” و”محمد.أ”، وبأداء المتهمين “مروان.ا” و”عبد العزيز.ا” و”بلال.ب” و”عبد الرفيع.س” و”طارق.ب” و”محمد.ا” تضامنا بينهم لفائذة كل من الطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم،  وبأدائهم تضامنا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص المدير العام للأمن الوطني تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم، وتحميل المتهمين المصاريف القضائية و تحديد مدة الإجبار في الأقصى وبرفض باقي الطلبات.