كود الرباط//
انتصر القضاء للطفولة ضد التطرف والأعراف المتخلفة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة، يوم 18 أبريل الجاري، حكما بالسجن النافذ في حقّ شخص تزوّج عرفيا بطفلة في إحدى القرى، من دون سلوك مسطرة زواج القاصر.
واعتبرت المحكمة، حسب موقع “المفكرة القانونية”، في حكمها المبدئي الذي تنشره المفكرة القانونية أنه “لا يمكن للأعراف أن تلغي نصا قانونيا”، وأن “سوء النية مفترض في حالات تزويج الطفلات بشكل عرفي”، لأنهن “غير مكتملي النضج البدني والعقلي والعاطفي”، و”يتعين حمايتهن من جميع أشكال العنف الجنسي والمعنوي”.
وحسب المصدر نفسه، تعود فصول القضية إلى تاريخ 25/05/2022، حينما أشعرتْ مصالح الشرطة بمدينة بوعرفة بوجود ولادة غير شرعية بإحدى المستشفيات. وعند الانتقال إلى عين المكان، استمعتْ الشرطة للأم التي أفادت أنها تزوّجت عرفيّا من أحد شباب البلدة وذلك حينما كان سنّها لا يتجاوز 16 سنة، بعد إقامة حفل زفاف، وأن هذا الزواج أثمر عن إنجابها لمولودها الأول، موضحةً أنّ الزواج تم بالفاتحة طبقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأنها قررت الاحتفاظ بالمولود. وعند الاستماع للزوج أكد تصريحات زوجته موضحا أنهما ينتميان إلى إحدى القرى المحافظة التي تخضع للتقاليد والأعراف، لذلك اكتفى بالزواج عرفيا من دون أن ينجز عقد زواج، بخاصة أنّ الزوجة كانت دون سنّ الرشد القانوني، موضحا بأنه قام بفضّ بكارتها، حينما كانت قاصرا، ومنذ زواجهما وهما يعيشان تحت سقف واحد.
وعند الاستماع لولية أمر القاصر أفادت أنها خالتها، وهي التي تولت تربيتها بعد زواج شقيقتها، كما أنها اكتفت بتزويج ابنة أختها بالفاتحة، بعد إقامة حفل زفاف، بخاصّة أنها لا تتوفر على الوثائق الثبوتية لكون والداها انفصلا، ولم يعملا على تسجيلها في الحالة المدنيّة، مؤكّدة أنهم ينتمون إلى قرية محافظة تسودها الأعراف والتقاليد. بعد إحالة محضر الشرطة على النيابة العامة المختصة، قررت هذه الأخيرة تحريك المتابعة في حقّ “الزوج” ومتابعته من أجل جنحة هتك عرض قاصر من دون استعماله للعنف، طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي، في حالة سراح.