الرئيسية > آش واقع > شروط تفرضات على النساء لي باغات يخدمو فالريسطورات ولوطيلات والبيران فجرات ضجة: ولا مفروض عليهن ورقة ديال البوليس أو موافقة من الزوج أو الوالي باش يترخص ليهم يخدمو
14/10/2020 13:30 آش واقع

شروط تفرضات على النساء لي باغات يخدمو فالريسطورات ولوطيلات والبيران فجرات ضجة: ولا مفروض عليهن ورقة ديال البوليس أو موافقة من الزوج أو الوالي باش يترخص ليهم يخدمو

شروط تفرضات على النساء لي باغات يخدمو فالريسطورات ولوطيلات والبيران فجرات ضجة: ولا مفروض عليهن ورقة ديال البوليس أو موافقة من الزوج أو الوالي باش يترخص ليهم يخدمو

أنس العمري ـ كود//

شروط تفرضات على النساء لي باغات يخدمو فالريسطورات ولوطيلات والبيران تفجر ضجة وتفتح نقاشا كبيرا على هاد المسار الرجعي لي غاديين فيه. ففي صدر بهذا الشأن. استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إقدام بعض أرباب المطاعم والفنادق المرخص لها بتقديم مشروبات كحولية، في الآونة الأخيرة، وفي هذا الظرف الصعب، إلى اشتراط «ورقة البوليس» على النساء قبل الترخيص لهن بالعمل الشيء الذي يتم بموجبه إخضاعهن لتحقيق أمني، بالإضافة إلى إلزامهن بضرورة الحصول على موافقة الزوج أو «الولي».

وذكرت الجمعية، في البيان الذي تشرته على صفحتها في «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يشمل النساء دون غيرهن بغض النظر عن مهامهن داخل هذه الأماكن: ساقيات، نادلات ، مسؤولات إداريات بل و حتى المشرفات على النظافة، مبرزة أنه لم تسلم منه أيضا النساء اللاتي يشتغلن في هذا المجال منذ زمن طويل.

وأشارت إلى انها ترى أنه كان من الأجدى أن تستهدف الحملات التي طالت الفنادق والمطاعم والحانات، البحث في مدى التزام هذه المؤسسات بالتصريح بكل الأجيرات لدى مصالح الضمان الاجتماعي وتراقب مدى استفادتهن من كافة حقوقهن بعيدا عن الخوض في أهلية حسم فيها القانون منذ زمن واعترف بولاية النساء الكاملة على أنفسهن واعتبرهن في غنى عن أي  ترخيص، من أي جهة كان، لكسب لقمة العيش لهن ولأبنائهن.

واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات، خرقا سافرا لروح ومقتضيات دستور 2011، الذي نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أوالانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، وكذا الفصل 19 الذي دعا إلى ضرورة سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى المادة 22 التي تحضر المعاملة القاسية أولا إنسانية أو المهينة أوالحاطة بالكرامة، للغير، تحت أي ذريعة، والمادة 31  التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.

ودعت الحكومة وباقي أجهزة الدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في الدفاع عن المشروع الوطني لبناء مغرب الحق والقانون وفرض احترام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي حظيت بمصادقة المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما دعت كل مكونات الحركة النسائية وكل القوى الحية إلى اليقظة والتنبه خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي لإعادة خلط الأوراق والنيل من المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات.

وختمت بيانها بتجديد التزامها، كجزء لا يتجزأ من هذا النسيج، بالنضال من أجل مغرب المساواة والكرامة و تعلن أنها لن تألو جهدا في فضح هذه التراجعات والتصدي لها، مستفيدة  من كل الخيارات المتاحة في إطار احترام القانون.

موضوعات أخرى

29/03/2024 06:00

العراقي لي حرق القرآن فالسويد علق لبلاد خرا.. غادي يطلب فيها اللجوء بعدما قررات ستوكهولم تجري عليه

29/03/2024 00:00

نقابة الصحافة زادت دروس أخرى على دروس “الهاكا” فقضية فبركة جريمة شفرة على المباشر.. كنبهو للانزلاقات الكثيرة لي كتوقع فعمل بعض الإذاعات الخاصة ويجب إعادة النظر فالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري