الرئيسية > آش واقع > حماية الحياة الخاصة.. حرات نائب أول لوكيل الملك بفاس: عندها أساس دستوري وها كيفاش كايحميها القانون
10/06/2021 09:20 آش واقع

حماية الحياة الخاصة.. حرات نائب أول لوكيل الملك بفاس: عندها أساس دستوري وها كيفاش كايحميها القانون

حماية الحياة الخاصة.. حرات نائب أول لوكيل الملك بفاس: عندها أساس دستوري وها كيفاش كايحميها القانون

كود – مكتب فاس //

سلط القاضي بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة فاس، حاتم حرات، الضوء على الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع المغربي، وذلك خلال عرض قدمه في ندوة نظمتها، مساء أمس الأربعاء، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس-مكناس والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس وهيئة المحامين بفاس حول موضوع “الحق في حماية الحياة الخاصة”.

وأكد أن الحق في حماية الحياة الخاصة لها أساس دستوري، مشيرا، في هذا الصدد تحديدا إلى الفصل 24 الذي ينص على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.

وتطرق حرات إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 12 نص، من جهة أخرى، على أنه “لا يجوز تعريضُ أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات”.

وذكر نائب وكيل الملك بأنّ “الحياة الخاصة” مفهوم من نحت الفلسفة السياسية الليبرالية، بناء على ربط بنيوي بين مفاهيم “الملكية الخاصة” و”الحرية الليبرالية” أو “الإستقلالية.”

واستعرض حاتم حرات واقع التطورات الرقمية وما تشكله من خطورة على الحياة الخاصة، والتي كان معها لزاما حماية هذه الحياة الخاصة، وذلك عبر حماية الحق في الصورة والاعتبار الشخصي خاصة عبر القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي يحيل على القانون الجنائي تحديدا الفصل 447-1, 447-2 , 447-3. كما أورد بأن تحديد مفهوم الأماكن الخاصة والذي لا يمكن أن يتأتى إلا عبر تحديد مفهوم الأماكن العامة. وسجل نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأن القضاء، في هذا الصدد، يمكن أن يلعب دورا مهما.

وصلة بنفس الموضوع، تطرق إلى قانون الصحافة لسنة 2016 خاصة المادتين 75و 89. كما تناول مسألة حماية المراسلات والاتصالات الشخصية، وناقش كذلك قانون حماية الأشخاص الذاتيين 08-09 والذي ينظم عمل اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية.

وحسب حاتم حرات، فإن القانون المغربي يتحدث في هذا الموضوع عن بعض الاستثناءات، كما هو الشأن  بالنسبة لسرية المكالمات والمراسلات التي لا تنتهك إلا في بعض الاستثناءات التي منحها القانون.

وهذه الإستثناءات، حسب المسؤول القضائي، جاءت في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي تسمح بالتنصت على المكالمات بأمر من قضائي التحقيق أو رئيس المحكمة في قضايا تتعلق بتهديد أمن الدولة وجرائم إرهابية وجرائم القتل والتسميم والاختطاف والرهائن وجرائم تزييف النقود والمخدرات بالسلاح والمتفجرات وحماية الصحة والعصابات الاجرامية.

موضوعات أخرى

25/04/2024 13:30

حركة “18 سبتمبر” فضحات تورط المخابرات الجزائرية ونظام تبون في المخططات الإرهابية لـ”الحزب الوطني الريفي” ضد المغرب

25/04/2024 13:25

الزيادة فالصالير وإصلاح التقاعد.. الحكومة: مكاين جديد والمفاوضات مع النقابات مستمرة والقانون التنظيمي للإضراب تعطل بزاف

25/04/2024 13:20

اختلاس وتبديد فلوس عمومية بمديرية التعليم بكرسيف.. الفضيحة تفجرات بعد اختفاء عدد من الحواسيب

25/04/2024 13:08

وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين

25/04/2024 12:30

ملاك القوارب المعيشية فالداخلة: الأخبار على طي الضوسي ديال القوارب قفز على المكتسبات وإلتفاف على مطلبنا الأساسي