آيت طالب: أمراض القلب والسكري والسرطان والجهاز التنفسي مزال كتشكل خطر فالمغرب..85 في المائة من الوفيات بسبابها
هناء ابو علي- كود
—
نشرت وزارة العدل و الحريات مسودة تعديل القانون الجنائي المغربي التي طالما تم انتظارها لكي تواكب المستجدات المجتمعية و ايضا لتلائم الدستور الجديد.
ومن بين المفاجأت الاولى التي رصدتها “كود” الابقاء على المادة 16 كما هي، اي التنصيص على عقوبة الاعدام رغم عشرات الندوات و المرافعات التي قامت بها الجمعيات الحقوقية و ايضا المجلس الوطني لحقوق الانسان.
بالاضافة الى الابقاء على حق العفو الخاص كحق للملك دون شروط و امكانية غلق و حجب المواقع الالكترونية وحذف عقوبة الاقامة الاجبارية و تجريم الالتحاق بمنظمات ارهابية خارج الوطن او تدريب او تجنيد اشخاص نفس الهدف و الدعاية و الترويج لتلك المنظمات و افعالها و ايضا تجريم ازدراء الاديان- سب الذات الالهية و الرسل و الاستهزاء بالدين او تدنيس الكتب السماوية – عبر مختلف الوسائل كما تشديد عقوبة التعذيب و تعريفها بتفصيل و الاخفتاء القسري.
واقترح الرميد ايضا في المسودة تجريم تهريب المهاجرين السريين و الاثراء غير المشروع بالنسبة للموظفين العموميين كما تم اعتبار امتلاك حيوان شرس في مرتبة حكم استعمال السلاح في جريمة العصيان و تجريم العنف في المناسبات الرياضية بعقوبة تصل الى خمس سنوات.
كما تم تخصيص مادة للتمييز و العنصرية و الكراهية و تجريمها بعقوبة تصل الى سنتين بالاضافة الى الغرامة و تجريم التحرش الجنسي و الجرائم ضد الانسانية و الابادة الجماعية و جرائم الحرب
وتركت مادة الاجهاض فارغة الى حين انتهاء المشاورات بخصوصها و تم توسيع دائرة التخفيف لجرائم الشرف- التي يقوم بها شخص ما ضد اشخاص بمنزله فاجأهم في حالة اتصال جنسي- لتشمل جميع افراد الاسرة بعد ان كانت تشمل رب الاسرة فقط
بالاضافة الى التنصيص على العقوبات البديلة للعقوبات التي تسلب الحرية ومن بينها العمل من اجل المنفعة العامة و الغرامة اليومية و تقييد بعض الحقوق او فرض تدابير كحجز شخص في مكان معين- الاجبار او المنع من الاقامة في منطقة معينة – و فرض رقابة علاجية او تأهيلية كعلاج الادمان.
او مؤسسات فلاحية او صناعية.
و ينضاف الى هذه الاجراءات العصرية التي تحاكي القوانين الامريكية المنع من الاقتراب من الضحية او الاتصال بها